وزير الشئون الإجتماعية والعمل:-
بعد الاطلاع على القانون رقم (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وعلى القرار الوزاري رقم (113/1995) في شأن تحديد إشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال.
وعلى القرار الوزاري رقم (185/ع/2010) بشأن وضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي.
وعلى القرار الوزاري رقم (195/ع) لسنة 2010م بشأن الأماكن البعيدة عن العمران.
ومع مراعاة قرارات وزارة الصحة العامة وبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء في شأن اشتراطات ومواصفات سكن العمال.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد عرض وكيل الوزارة.
وعلى القرار الوزاري رقم (113/1995) في شأن تحديد إشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال.
وعلى القرار الوزاري رقم (185/ع/2010) بشأن وضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي.
وعلى القرار الوزاري رقم (195/ع) لسنة 2010م بشأن الأماكن البعيدة عن العمران.
ومع مراعاة قرارات وزارة الصحة العامة وبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء في شأن اشتراطات ومواصفات سكن العمال.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر(قرار رقم 199 لسنة 2010):-
مادة 1
تسري أحكام هذا القرار على:-
1- أصحاب العمل الملتزمين بتنفيذ مشاريع حكومية.
2- أصحاب العمل الذين يستخدمون عمالاً في مناطق بعيدة عن العمران.
3- أصحاب العمل الذين يلتزمون بتوفير سكن لعمالهم.
2- أصحاب العمل الذين يستخدمون عمالاً في مناطق بعيدة عن العمران.
3- أصحاب العمل الذين يلتزمون بتوفير سكن لعمالهم.
مادة2
يلتزم أصحاب العمل المذكورين بالمادة السابقة من هذا القرار بمنح عمالهم بدل سكن في حالة عدم توفير السكن المناسب أو عدولهم في أي وقت عن توفيره وفقاً للضوابط التالية ودون الإخلال بما جاء بالمادة السابقة:-
1- 25% إذا كان أجر العامل يبلغ الحد الأدنى للأجور.
2- 15% إذا كان الأجر يزيد عن الحد الأدنى للأجور.
3- يحتفظ العامل بما يتقاضاه إذا كان يزيد عن ذلك.
2- 15% إذا كان الأجر يزيد عن الحد الأدنى للأجور.
3- يحتفظ العامل بما يتقاضاه إذا كان يزيد عن ذلك.
مادة3
يتعين على صاحب العمل الذي يوفر سكناً لعماله للحصول على موافقة الجهة المختصة في الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة بشأن ملائمة سكن العمال قبل شغل السكن الذي يخصص للعمال إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة4
يراعى في غرف سكن العمال التالي:-
- يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد داخل الغرفة المشتركة عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية.
- عدم إيواء أكثر من أربعة عمال داخل الغرفة الواحدة في المجمعات السكنية وثمانية عمال في المساكن المؤقتة.
- يحظر استخدام المداخل أو الممرات أو أسطح المباني أو السراديب كغرف لإيواء العمال.
- يجب ألا تسمح نوافذ المبنى بتسرب أي أتربة وأن تغطى بسلك معدني يمنع دخول الحشرات.
- يجب أن تكون جميع الغرف جيدة التهوية وأن تتوافر بها الإضاءة الطبيعية مع تزويدها بالإضاءة الصناعية الكافية.
- عدم إيواء أكثر من أربعة عمال داخل الغرفة الواحدة في المجمعات السكنية وثمانية عمال في المساكن المؤقتة.
- يحظر استخدام المداخل أو الممرات أو أسطح المباني أو السراديب كغرف لإيواء العمال.
- يجب ألا تسمح نوافذ المبنى بتسرب أي أتربة وأن تغطى بسلك معدني يمنع دخول الحشرات.
- يجب أن تكون جميع الغرف جيدة التهوية وأن تتوافر بها الإضاءة الطبيعية مع تزويدها بالإضاءة الصناعية الكافية.
مادة5
على صاحب العمل توفير غرفة لتناول الطعام مستقلة أو مشتركة في كل مسكن بما يتناسب مع عدد العمال المقيمين بالسكن.
مادة6
يلتزم صاحب العمل بتزويد السكن بالتجهيزات الأساسية التالية:-
- دواليب لحفظ ملابس العمال.
- أجهزة تكييف الهواء الكافية والمناسبة.
- سرير مزود بالفراش والأغطية المناسبة لكل عامل ويحظر استخدام الأسرة ذات الطابقين أو أكثر.
- براد مياه ذو مشرب واحد لكل عشرين عاملاً على الأكثر ومزود بفلتر ذو ثلاث شمعات فخارية ويحظر استعمال فلاتر الفيبر أو ذات الخيوط.
- أجهزة تكييف الهواء الكافية والمناسبة.
- سرير مزود بالفراش والأغطية المناسبة لكل عامل ويحظر استخدام الأسرة ذات الطابقين أو أكثر.
- براد مياه ذو مشرب واحد لكل عشرين عاملاً على الأكثر ومزود بفلتر ذو ثلاث شمعات فخارية ويحظر استعمال فلاتر الفيبر أو ذات الخيوط.
مادة7
يجب أن تكون جدران المطابخ مكسوة بالبورسلان حتى الأسقف وأن تكون أرضيتها من نوعية مانعة للانزلاق ويراعى توفير التجهيزات التالية في المطابخ:-
- مراوح شفط مناسبة لسحب الأدخنة والأبخرة.
- طباخ غاز يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن.
- ثلاجة لحفظ الطعام تتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن.
- صندوق قمامة ذو غطاء ومزود بأكياس بلاستيكية شديدة التحمل.
- فلتر مياه ذو ثلاث شمعات فخارية للاستخدام في إعداد وتجهيز الطعام.
- يحظر في جميع الأحوال إعداد أو تجهيز الطعام أو استخدام مواقد الطهي أو ما يماثلها خارج المطبخ.
- طباخ غاز يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن.
- ثلاجة لحفظ الطعام تتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن.
- صندوق قمامة ذو غطاء ومزود بأكياس بلاستيكية شديدة التحمل.
- فلتر مياه ذو ثلاث شمعات فخارية للاستخدام في إعداد وتجهيز الطعام.
- يحظر في جميع الأحوال إعداد أو تجهيز الطعام أو استخدام مواقد الطهي أو ما يماثلها خارج المطبخ.
مادة8
يجب توفير دورة مياه كاملة لكل ثمانية عمال كحد أقصى مع مراعاة الاشتراطات التالية:-
- أن تزود بسخان للمياه يوضع خارجها.
- أن تكون جدرانها مكسوة بالبورسلان وأن تكون أرضيتها من نوعية مانعة للإنزلاق.
- أن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تزود بالمطهرات والمنظفات المناسبة.
- أن تكون جدرانها مكسوة بالبورسلان وأن تكون أرضيتها من نوعية مانعة للإنزلاق.
- أن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تزود بالمطهرات والمنظفات المناسبة.
مادة9
تمتد مسئولية صاحب العمل إلى صيانة مرافق السكن بصفة عامة وعلى وجه الخصوص أعمال الصيانة التالية:-
- الأسقف والحوائط والأرضيات في حالة تعرضها للرطوبة والرشح والتشققات.
- التوصيلات والتمديدات والصناديق الكهربائية مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة.
- التوصيلات والتمديدات والصناديق الكهربائية مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة.
مادة10
في المساكن المؤقتة للعمال يراعى توافر التالي:-
- توفر قاعات لتناول الطعام تكون مجهزة بما يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن المؤقت وأن تزود بشبك على الأبواب والنوافذ ومصائد للحشرات.
- توفير غرفة مجهزة بالإسعافات الطبية الأولية يعهد بها لممرض متمرس وذلك في حالة زيادة عدد العمال عن 200 عامل.
- توفر الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات السكن والصرف الصحي بطريقة صحية وبصفة منتظمة.
- توفير غرفة مجهزة بالإسعافات الطبية الأولية يعهد بها لممرض متمرس وذلك في حالة زيادة عدد العمال عن 200 عامل.
- توفر الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات السكن والصرف الصحي بطريقة صحية وبصفة منتظمة.
مادة11
يحظر قطعياً إستخدام أو إستغلال سكن العمال في غير الأغراض المخصصة له وفي حالة تخزين مواد غذائية خاصة بالعمال يجب مراعاة الإشتراطات الصحية لتخزين تلك المواد وفقاً لما تقرره الجهات المختصة.
مادة12
يلتزم صاحب العمل بتوفير أجهزة إطفاء وإنذار مناسبة وفقاً لما تقرره الإدارة العامة للإطفاء.
مادة13
يراعى تزويد السكن بصناديق الإسعافات الطبية والأولية مزودة بالأدوية والأربطة والمطهرات بما يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن.
مادة14
يلتزم صاحب العمل بتعيين عمال لتنظيف السكن ومشرف لكل مبنى لسكن العمال يتولى الإشراف على السكن وحراسته وإخطار صاحب العمل بالمرافق والتجهيزات التي يجب إجراء الصيانة الدورية لها.
مادة15
يحظر على صاحب العمل إستقطاع أية مبالغ مالية من العمال نظير توفير السكن وتجهيزاته أو صيانته.
مادة16
مع عدم الإخلال بحكم المادة (141) من القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي، يجوز للوزارة في حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القرار إيقاف ملفه لدى الوزارة لحين تلافي المخالفة.
مادة17
يلغى القرار الوزاري رقم (113/1995) المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة18
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.



القانون الجديد المقترح لمجلس الأمة من نقابة العاملين بشركة(تربل إي) وكيل حصري لسينوبك للخدمات البترولية- الكويت.
قانون تحديد مواصفات وإشتراطات السكن العمالي (المؤقت)، للعاملين الكويتيين.