لمن الغلبة للعادات والتقاليد ام للدين الاسلامي

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

حنان

بـترولـي خـاص
مســـــــــــــــاء الخير جميعا

الموضوع كما يقال باين من عنــــــوانه

أسئلة كثيره خطرت على بالي أتمنى لو نناقشها بموضوعيه وبعيدا عن التعصب والتمسك بالرأي

لماذا نقدس العادات والتقاليد أكثر من التعاليم الإسلامية ؟

لنأخذ مثال بسيط على ذلك رؤيه الزوج للزوجة قبل الزواج (عند الخطبه) مباح شرعا إذا لماذا

نقول عيب !!!

مثال آخر لبس النقاب أو البرقع لايعتبر من الشريعه الإسلامية ومع هذا أكثر من يلبسنه

(البدويات) مع الإحترام الكامل لهن ولو قلنا لهن الحجاب هو من الشرع قالن عيب !!!

شكرا لكم
 

Safety First

بـترولـي خـاص
أعضاء الشرف
مســـــــــــــــاء الخير جميعا

الموضوع كما يقال باين من عنــــــوانه

أسئلة كثيره خطرت على بالي أتمنى لو نناقشها بموضوعيه وبعيدا عن التعصب والتمسك بالرأي

لماذا نقدس العادات والتقاليد أكثر من التعاليم الإسلامية ؟

لنأخذ مثال بسيط على ذلك رؤيه الزوج للزوجة قبل الزواج (عند الخطبه) مباح شرعا إذا لماذا

نقول عيب !!!

مثال آخر لبس النقاب أو البرقع لايعتبر من الشريعه الإسلامية ومع هذا أكثر من يلبسنه

(البدويات) مع الإحترام الكامل لهن ولو قلنا لهن الحجاب هو من الشرع قالن عيب !!!

شكرا لكم



السلام عليكم

تعريف العادات والتقاليد هي : طبع وجدنا أباءنا وأجدادنا علية وملزمون بتطبيقة والسير بنهجة

اما الشريعة فهي تشريع لحدود الله سبحانة وتعالى

أختي الفاضلة المسأله ليست مسأله حجاب ونقاب وغيره بل دعينا ننظر الى مجتمعنا الحالي ودخول عادات الغرب علينا وعلى بناتنا وشبابنا

وأكيد في النهاية التعلق بالشريعة الاسلامية هي الاصح والاجدر..


وسلامتج

كل الشكر لكي ياحنان يامتألقه:)
 

فيصل العجمي

مؤسس المنتدى
أعضاء الشرف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بودي ان اعرف اختي الكريمه من وين جبتي ان النقاب ليس من الشريعه؟

اسمعي رد الشيخ ابن عثيمين على هذا السؤال والحكم للأخوة الأعضاء:

أريد أن أعرف الآيات القرآنية التي تتناول تغطية المرأة لوجهها، فأنا أريد أن أقدمها لبعض الأخوات الآتي يرغبن في معرفة ما إذا كان تغطية الوجه واجبة أم أنها أفضل وليست واجبة ؟.

الجواب:

الحمد لله

"اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .

أولاً : أدلة القران .

الدليل الأول /

قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31

وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :

أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)

فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .

ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .

د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :

1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .

2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .

هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟

إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .

الدليل الثاني /

قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60

وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .

ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .

الدليل الثالث /

قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59

قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .

وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.

الدليل الرابع /

قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .

قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "

ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .

الدليل الأول /

قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .

وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .

فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟

فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .

الدليل الثاني :

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .

فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .

الدليل الثالث :

ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

والدلالة من هذا الحديث من وجهين :

أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .

الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!

الدليل الرابع :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .

الدليل الخامس :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .

ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .

وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .

هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .

الدليل العاشر :

الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :

1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .

2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .

3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .

4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )

انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف .

والله أعلم .
 

فيصل العجمي

مؤسس المنتدى
أعضاء الشرف
وهذه ادلة اخرى منقوله



الدليل الأول: قوله تعالى: ((وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)) ( النور: 30) .

فالله جل وعلا يقول: ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ)) (النور:30).

وقد استقر في فطر الناس أن أعظمَ زينة في المرأة هو وجهها، ولذلك فإن أهم ما يراه الخاطب هو الوجه، وكذلك الشعراء حاضراً وقديماً في غرض الغزل ، فالوجه أعظم مقياس عندهم للفتنة والجمال .

وقد اتفق العلماء على وجب ستر المرأة لقدمها وشعرها أمام الرجال الأجانب؛ فأيهما أعظم زينة الوجه واليدين أم القدم ؟! ، ولاشك بأن الوجه واليدين أعظم في الزينة وأولى بالستر .

بل قد جعل الله ضرب المرأة بقدمها الأرض أثناء مشيها لسماع الرجال صوت الخلخال من الزينة المحرم إبداؤها، كما في الآية التي تليها (( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ)) (النور :31).

وكشف المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب أعظم زينة من سماعهم لصوت خلخالها ، فوجوب ستر الوجه واليدين ألزم وأوجب .

الدليل الثاني: حديث ابن مسعود- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال : ((المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان))[1][1] .

. (وأصل الاستشراف: وضع الكف فوق الحاجب، ورفع الرأس للنظر، والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطان ليغويها أو يغوي بها).

وهذا الحديث نص في أن المرأة كلها عورة، ولم يستثن النبي- صلى الله عليه وسلم- منها شيء .

الدليل الثالث: حديث عائشة- رضي الله عنها- في قصة الإفك وهم راجعون من غزوة بني المصطلق، وقد نزلوا في الطريق، فذهبت عائشة لقضاء حاجتها ثم عادت إليهم وقد آذنوا بالرحيل فلم تجد عقدها، فرجعت تتلمسه في المكان الذي ذهبت إليه، فلما عادت لم تجد أحداً فجلست .

وقد حملوا هودجها على البعير ظناً منهم أنها فيه، ولم يستنكروا خفة الهودج ؛ لأنها كانت خفيفة حديثة السن.

وكان من فطنتها أن جلست في مكانها الذي كانت فيه ، فإنهم إن فقدوها رجعوا إليها .

قالت- رضي الله عنها- : ((فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت ، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش ، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ، فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي))[1][2].

فصفوان بن المعطل رأى سواد إنسان فأقبل إليه ، وهذا السواد هو عائشة ـ رضي الله عنهاـ وكانت نائمة ، كاشفة عن وجهها ، فعرفها صفوان ، فاستيقظتْ باسترجاعه ؛ أي بقوله: ( إنا لله وإنا إليه راجعون) فعائشة- رضي الله عنها- لما قالت ( فعرفني حين رآني )، بررت سبب معرفته لها ولم تسكت، فكأن في ذهن السامع إشكال : كيف يعرفها وتغطية الوجه واجب ؟! فقالت : (وكان رآني قبل الحجاب ) .

وفي قولها: (وكان رآني قبل الحجاب ) فائدة أخرى ، ودليل على أن تغطية الوجه هو المأمور به في آية الحجاب ، ثم قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ (فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي ) وقولها هذا في غاية الصراحة .

الدليل الرابع: قول عائشة -رضي الله عنها-: ((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه))[1][3].

الدليل الخامس: عن أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما- قالت: (( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ))[1][4]

ويقول بعض الناس إن النصوص الواردة في تغطية الوجه خاص بزوجات النبي- صلى الله عليه وسلم- .

وهذه الشبهة الضعيفة تروج عند كثير من العامة والجواب عنها أن يقال:
أولاً: إن الأصل في نصوص الشرع هو العموم، إلا إذا دل الدليل على التخصيص، ولا دليل .

ثانياً: أنه قد ثبت عن نساء الصحابة تغطية الوجه كما في أثر أسماء ، وقولها: كما سابق ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال) فأسماء ليست من زوجات النبي نغطي ) يعم نساء الصحابة.

ثالثاً: أن الأمر بالحجاب ورد مصرحاً به لجميع نساء المؤمنين في قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً )) (الأحزاب :59).

وأنقل هنا أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب :

قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى :

(( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ )) (الأحزاب: 59).

في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن (أحكام القرآن 3/371) .

قال أبو بكر بن العربي المالكي- رحمه الله- (ت 543هـ): عند تفسيره لقوله تعالى: ((وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ)) (الأحزاب: 53).

والمرأة كلها عورة؛ بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها (أحكام القرآن 3/616).

قال النووي- رحمه الله- (ت676هـ) في المنهاج: ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ): و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية، وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة، ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " .

قال ابن شهاب الدين الرملي- رحمه الله- (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق: ووجَّهه الإمام: باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة، ومحرك للشهوة، وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح .

حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأوزاعي، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "أهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188) .

قال النسفي الحنفي- رحمه الله- (ت701هـ): في تفسيره لقوله تعالى : ((يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ)) (الأحزاب: 59).

" يرخينها عليهن، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن " (مدارك التنزيل 3/79) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- (ت728هـ): " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره (مجموع الفتاوى 24 / 382 ) .

قال ابن جزي الكلبي المالكي- رحمه الله- (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى: ((يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ)) : كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن " ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144).

قال ابن القيم- رحمه الله- (ت751هـ) في إعلام الموقعين ( 2/80) :العورة عورتان: عورة النظر، وعورة في الصلاة؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك ، والله أعلم.

وقال تقي الدين السبكي الشافعي- رحمه الله- (ت756هـ): الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر ( نهاية المحتاج 6/187) .

قال ابن حجر في شرح حديث عائشة- رضي الله عنها-:وهو في صحيح البخاري أنها قالت: " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )) (النور: 31) .

أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا "، قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : قوله ( فاختمرن ): أي غطين وجوههن.

قال السيوطي (ت911هـ): عند قوله تعالى: (( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ )) (الأحزاب :59 ) .

" هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/158 ) .

قال البهوتي الحنبلي- رحمه الله- (ت1046هـ): في كشاف القناع ( 1/266): لكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها.

وغيرهم كثير، ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم .

وقد قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء المعاصرين، منهم أصحاب الفضيلة: عبد الرحمن بن سعدي، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ومحمد الأمين الشنقيطي، وعبد العزيز بن عبد الله بن باز، وأبو بكر جابر الجزائري، ومحمد بن عثيمين، وعبد الله بن جبرين ، وصالح الفوزان، وبكر بن عبد الله أبو زيد - رحمهم الله، وحفظ الأحياء منهم - وغيرهم كثير.

و أنقل هنا كلام العلامة محمد بن عثيمين: قال- رحمه الله- بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها: " وإني لأعجب من قوم يقولون: إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ، ويجوز أن تكشف كفيها !! فأيهما أولى بالستر ؟! أليس الكفان ؛ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين .

وأعجب أيضاً من قوم يقولون: إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ، ويجوز أن تكشف وجهها!! فأيهما أولى بالستر ؟! هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير، توجب على المرأة أن تستر القدم ، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟! .

الجواب: أبداً هذا تناقض ؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام .

( إلى أن قال رحمه الله ): أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن، ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين ، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها.

ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة ؛ كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان ( فتاوى المرأة المسلمة 1/403ـ404 ).





[1][1] أخرجه الترمذي بإسناد صحيح ( الإرواء 1/303) .

[1][2] متفق عليه .

[1][3] أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن .

[1][4] إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي (انظر الإرواء 4/212) .



د . يوسف بن عبد الله الأحمد
 

فيصل العجمي

مؤسس المنتدى
أعضاء الشرف
أذن اختي الكريمه وجه المرأه عورة
وتغطية وجه المرأه واجب والأدله على ذلك موجوده في ردي السابق
وليكن في علمك اختي الكريمه ان عادات وتقاليد العرب أغلبها مستمده من الدين الاسلامي الحنيف
 

حنان

بـترولـي خـاص
السلام عليكم

تعريف العادات والتقاليد هي : طبع وجدنا أباءنا وأجدادنا علية وملزمون بتطبيقة والسير بنهجة

اما الشريعة فهي تشريع لحدود الله سبحانة وتعالى

أختي الفاضلة المسأله ليست مسأله حجاب ونقاب وغيره بل دعينا ننظر الى مجتمعنا الحالي ودخول عادات الغرب علينا وعلى بناتنا وشبابنا

وأكيد في النهاية التعلق بالشريعة الاسلامية هي الاصح والاجدر..


وسلامتج

كل الشكر لكي ياحنان يامتألقه:)

هلا اخوي حياك الله ,
هذيلا بس امثلة جذية حتى اوضح الموضوع اللي طرحته لكم
العفو يااخوي والشكر لك انت
 

حنان

بـترولـي خـاص
Q8ow
هلا حياك
اخوي اقرا كلامي عدل النقاب مو شي لازم على البنت انها تلبسه واكبر دليل على هالشي مو كل البدويات يلبسونه بينما الحجاب اهو من الشرع وعشان جذية الله امر فية لكل بنت
وحتن من الادلة اللي يبتها مو مذكور ان الويه لازم يتغطى يعني الحجاب شرع لكن عادي لي طلع الويه وكف الايد والقدمين,, خليني اقول لك شي اللي تلبس خلخال ويطلع صوتة هذا تقدر تلبسة ويسمع الريال صوتة حتن لو كانت لابسه دلاق؟!! ( هذا رد على بعض الكلام المكتوب في ردك)

الايات والادلة اللي كتبتها يا انها ما ذكرت ان النقاب شرع او انها قالت تغطية الويه للي يكون فيه فتنة وهذا شي اكبر دليل على انه مو لازم وفرض وشي وجب على الكل
انا اتفق معاك ان العادات والتقاليد مستمدة من الدين الاسلامي, بس مو كل شي
يعني مثلا حق للرجل انة يشوف مرتة يوم يبي يخطبها , زين ليش احنا نقول عيب؟ مو هذا حق له؟
ليش عندنا ان المرة لي ملج عليها الريال عيب انة يطلع معاها مع انه الحين صار زوجها ليشنة ملج عليها
احترم رايك ووجهة نظرك ,, واشكرك على الرد والمشاركة
 

حنان

بـترولـي خـاص
امثلة اخرى على العادات والتقاليد التي يكون لها الغلبة على بعض تعاليم الدين الاسلامي.. ( طبعا هالشي مو عند الكل)


رجل مثقف وواصل لأعلى الدرجات لكنه لايسمح لبنته الصغرى أن تتزوج قبل الكبرى !! ويقول عيب !!!


عيب تمسك إيد مرتك وأنت تمشي بالسوق !!
 

فيصل العجمي

مؤسس المنتدى
أعضاء الشرف
Q8ow
هلا حياك
اخوي اقرا كلامي عدل النقاب مو شي لازم على البنت انها تلبسه واكبر دليل على هالشي مو كل البدويات يلبسونه بينما الحجاب اهو من الشرع وعشان جذية الله امر فية لكل بنت
وحتن من الادلة اللي يبتها مو مذكور ان الويه لازم يتغطى يعني الحجاب شرع لكن عادي لي طلع الويه وكف الايد والقدمين,, خليني اقول لك شي اللي تلبس خلخال ويطلع صوتة هذا تقدر تلبسة ويسمع الريال صوتة حتن لو كانت لابسه دلاق؟!! ( هذا رد على بعض الكلام المكتوب في ردك)

الايات والادلة اللي كتبتها يا انها ما ذكرت ان النقاب شرع او انها قالت تغطية الويه للي يكون فيه فتنة وهذا شي اكبر دليل على انه مو لازم وفرض وشي وجب على الكل
انا اتفق معاك ان العادات والتقاليد مستمدة من الدين الاسلامي, بس مو كل شي
يعني مثلا حق للرجل انة يشوف مرتة يوم يبي يخطبها , زين ليش احنا نقول عيب؟ مو هذا حق له؟
ليش عندنا ان المرة لي ملج عليها الريال عيب انة يطلع معاها مع انه الحين صار زوجها ليشنة ملج عليها
احترم رايك ووجهة نظرك ,, واشكرك على الرد والمشاركة

اختي الكريمه متى كان مايلبس الناس هو الدليل على شرعية الشي ام لا؟

ارجوا ان ترجعي مره اخرى الى الادله اختي الكريمه

تغطية الوجه واجبه
 

PetroleumENG

بـترولـي نشيط
موضوع مهم جدا..

أنا أعتقد انه العادات والتقاليد أمور جيدة... ولكن.. ممكن أن نتخلى عنها (بل يجب في بعض الموارد) للأسباب الآتية:

1. اذا كانت منافية للشرع. (مثل موضوع الخطبة اللي ذكرته الاخت حنان)
2. اذا كانت تشوه سمعتنا.
3. اذا كانت تسبب حرج للناس. (مثل العانية اللي لغوها أصحاب القبايل مشكورين)
4. اذا كانت لا تناسب الظروف الحياتية الحالية أو حتى ظروف العمل (مثل لبس الدشداشة في الحقول)
5. اذا كانت اتخالف القوانين.


وأخيرا أحب أعلق على سالفة النقاب..

مسألة تغطية الوجه مسألة فقهية اختلف حولها الكثير من الفقهاء.. ومثل ما ان الشيخ الفاضل بن عثيمين أوجب تغطية الوجه.. فأقول انه هناك عدد كبير من العلماء الأفاضل لا يروون وجوب تغطية الوجه.. بل ان معظم المذاهب الأربعة (المالكية، الحنفية، الشافعية) لا ترى وجوبا لستر الوجه إلا في حالة احتمال وقوع الفتنة..

على العموم... انا أوافق الاخت حنان انه بعض (وليس جميع) العوائل تفرض على بناتها النقاب على أساس العادات والتقاليد وليس على أساس شرعي، لأنه لو كان على أساس شرعي لكان تغطية الوجه كاملا هو الأنسب بدل اعفاء العين من الستر!!
 

كي او سي

بـترولـي خـاص
أعضاء الشرف
موضوع مهم جدا..

أنا أعتقد انه العادات والتقاليد أمور جيدة... ولكن.. ممكن أن نتخلى عنها (بل يجب في بعض الموارد) للأسباب الآتية:

1. اذا كانت منافية للشرع. (مثل موضوع الخطبة اللي ذكرته الاخت حنان)
2. اذا كانت تشوه سمعتنا.
3. اذا كانت تسبب حرج للناس. (مثل العانية اللي لغوها أصحاب القبايل مشكورين)
4. اذا كانت لا تناسب الظروف الحياتية الحالية أو حتى ظروف العمل (مثل لبس الدشداشة في الحقول)
5. اذا كانت اتخالف القوانين.


وأخيرا أحب أعلق على سالفة النقاب..

مسألة تغطية الوجه مسألة فقهية اختلف حولها الكثير من الفقهاء.. ومثل ما ان الشيخ الفاضل بن عثيمين أوجب تغطية الوجه.. فأقول انه هناك عدد كبير من العلماء الأفاضل لا يروون وجوب تغطية الوجه.. بل ان معظم المذاهب الأربعة (المالكية، الحنفية، الشافعية) لا ترى وجوبا لستر الوجه إلا في حالة احتمال وقوع الفتنة..

على العموم... انا أوافق الاخت حنان انه بعض (وليس جميع) العوائل تفرض على بناتها النقاب على أساس العادات والتقاليد وليس على أساس شرعي، لأنه لو كان على أساس شرعي لكان تغطية الوجه كاملا هو الأنسب بدل اعفاء العين من الستر!!


كلامك عدل اخوي

وبضيف شغله ان النقاب ممكن يفتن وخاصة برسم العين وجمالها ومو شرط ان الوجه ان يكون فاتن ولكن الاحسن والاصح لبس البوشيه وهذا رايي اي تغطية الوجه بالكامل اذا تقع فيها فتنة او ما شابهها، ولو نرجع حق العادات والتقاليد مو بس النقاب حتى العبي صار هناك موديلات وللاسف غير محتشمة جدا وتغري الرجل اكثر من الوجه

واحنا نقول الغرب، صح الغرب لهم دور بالانفتاح اللي حاصل بس هل هم يلبسون عبي علشان انقول والله منهم

بالنسبة للزواج والرجل ما يشوف زوجته او ما يقدر يطلع وياها ، حتى هذي بدت تنقرض


وشاكرلكم جميعا
 

brilliant

المـراقب الـعـام
اجتمع العلماء على ان الوجه الي فيه فتنه (جميل) لازم تغطي الوجه

الجيكره عادي تلبس حجاب

وكل وحده تقيم عمرها اذا جيكره او جميله
 

حنان

بـترولـي خـاص
اختي الكريمه متى كان مايلبس الناس هو الدليل على شرعية الشي ام لا؟

ارجوا ان ترجعي مره اخرى الى الادله اختي الكريمه

تغطية الوجه واجبه

هلا اخوي, انا اقول لك شرعية الشي او البس خصوصا اهي اللي تجعل منة شيء الزامي وواجب على المرأة, مثل الحجاب اللي اهو لازم وواجب على المرأة,,,

مثال على العادات والتقاليد عندنا يوم البنت ما تلبس عباة( سواء كتف او راس) يقال انها مو محتشمة بينما الاساس في الاحتشام اهو ان يكون ملابس البنت واسعة ولا تفصل جسمها او تبين معالمة,, لكن عندنا في الخليج صارت العباة اساسية وضرورية للقياس على احتشام البنت ,,,

ان شالله تامر امر يااخوي براجع الادلة مرة ثانية , والف شكر لك على الرد
تقبل جل احترامي :)
 

حنان

بـترولـي خـاص
موضوع مهم جدا..

أنا أعتقد انه العادات والتقاليد أمور جيدة... ولكن.. ممكن أن نتخلى عنها (بل يجب في بعض الموارد) للأسباب الآتية:

1. اذا كانت منافية للشرع. (مثل موضوع الخطبة اللي ذكرته الاخت حنان)
2. اذا كانت تشوه سمعتنا.
3. اذا كانت تسبب حرج للناس. (مثل العانية اللي لغوها أصحاب القبايل مشكورين)
4. اذا كانت لا تناسب الظروف الحياتية الحالية أو حتى ظروف العمل (مثل لبس الدشداشة في الحقول)
5. اذا كانت اتخالف القوانين.


وأخيرا أحب أعلق على سالفة النقاب..

مسألة تغطية الوجه مسألة فقهية اختلف حولها الكثير من الفقهاء.. ومثل ما ان الشيخ الفاضل بن عثيمين أوجب تغطية الوجه.. فأقول انه هناك عدد كبير من العلماء الأفاضل لا يروون وجوب تغطية الوجه.. بل ان معظم المذاهب الأربعة (المالكية، الحنفية، الشافعية) لا ترى وجوبا لستر الوجه إلا في حالة احتمال وقوع الفتنة..

على العموم... انا أوافق الاخت حنان انه بعض (وليس جميع) العوائل تفرض على بناتها النقاب على أساس العادات والتقاليد وليس على أساس شرعي، لأنه لو كان على أساس شرعي لكان تغطية الوجه كاملا هو الأنسب بدل اعفاء العين من الستر!!

هلا والله
حياك الله اخوي, مشكور على الرد والمشاركة
وكلامك صحيح وفعلا اهو مسألة النقاب مو متفق عليها يعني في ناس يرونه شي لازم منه وبدونة لا تكون البنت مستورة وبعضهم يرى ان الحجاب هو الاهم بينما يجوز كشف الوجه
شرفني حضورك واسعدني كلامك
 

حنان

بـترولـي خـاص
كلامك عدل اخوي

وبضيف شغله ان النقاب ممكن يفتن وخاصة برسم العين وجمالها ومو شرط ان الوجه ان يكون فاتن ولكن الاحسن والاصح لبس البوشيه وهذا رايي اي تغطية الوجه بالكامل اذا تقع فيها فتنة او ما شابهها، ولو نرجع حق العادات والتقاليد مو بس النقاب حتى العبي صار هناك موديلات وللاسف غير محتشمة جدا وتغري الرجل اكثر من الوجه

واحنا نقول الغرب، صح الغرب لهم دور بالانفتاح اللي حاصل بس هل هم يلبسون عبي علشان انقول والله منهم

بالنسبة للزواج والرجل ما يشوف زوجته او ما يقدر يطلع وياها ، حتى هذي بدت تنقرض


وشاكرلكم جميعا


الشكر لك انت اخوي على الرد وعلى المشاركة
 

غيوم

بـترولـي خـاص
أعضاء الشرف
النقاب و البراقع .. حرام لم فيه من فتنه بصراحة .. و أكثر الشيوخ حرموه

الي تبي أتغطي وجهها أتغطي بالكامل .. مع أن الوجه أشوفه مو حرام .. ليش بالحج و الصلاة ما أمر المرأة أنها تغطي وجهها .


و أنا أشوف في مجتمعنا الخليجي يأخذون من العادات و التقاليد و الشريعة الأسلامية ألي يمشي على مصلحتهم الشخصية.

يعني الواحد يشتط أن قبل لا يتزوج أن يشوف الي يبي يتزوجها ... بس خلي وحده من خواته أتقول أبي أشوف " قال لأ ما يجوز ما عندنا حريم ينكشفون على رجال " ... حللت الشي على فسك و حرمته على غيرك.


تقبلوا تحياتي
 

حنان

بـترولـي خـاص
هلا غيوم حياج الله قلبي انتي مشكورة ع الرد وع المرور
اية والله صحيح اصلا اساسا المرة يوم تروح الحج لازم تكشف ويها حتن المنقبات وحتى في الصلاة لازم تكشف ويها يعني الاساس اهو الحجاب
ولازم نقول ان مو كل المنقبات جذية حتى نكون حقانين, في بنات قمة بلاحترام والتدين

صح غيومه خانوم؟ :)
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى