
فكرة عامة عن نظام صندوق التأمين الخاص
- نظام تأمين خاص بالعاملين الكويتيين في قطاع البترول تم بدء العمل فيه اعتباراً من 1/5/1992
- الغرض من إنشاء صندوق التأمين الخاص هو توفير مزايا تأمينية تكميلية لقانون التأمينات الإجتماعية للعاملين المستفيدين منه
- تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة استثمارات الصندوق وصرف المعاشات والتعويضات المقررة للمستحقين
- يشرف على الصندوق مجلس أمناء يتم تشكيله بقرار من رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أو نائبه ويحدد أختصاصاته
- لا يوجد تعارض بين نظام الصندوق ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بنظاميه الأساسي والتكميلي حيث إن لكل نظام من هذه الأنظمة قواعده الخاصة به ويمكن الجمع بين المزايا المقررة في هذه الأنظمة
- وقد صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على إجراء تعديلات على بعض أحكام نظام صندوق التأمين الخاص بالعاملين الكويتيين بقطاع البترول إعتباراً من 1/1/2007 ويتضمن مايلي:
الإشــــــتراك
- يعتبر الاشتراك في الصندوق أحد شروط تعيين الكويتيين بالمؤسسة وذلك إعتباراً من 1/1/2007
- يشترط في طلب اشتراك الموظفين الذين سبق تعيينهم قبل 1/1/2007 مايلي:
أ- أن يقدم طلب الإشتراك قبل تاريخ بلوغ سن (45) أو 1/1/2012 أي التاريخين أبعد
ب- أن يقترن طلب الإشتراك في حالة تجاوز سن (35) بطلب ضم مدة سابقة على الإشتراك تكتمل بها المدة المحسوبة في النظام (15) سنة بافتراض استمرار الاشتراك حتى سن الخمسين
- يتحمل الموظف نسبة اشتراك تمثل (2.5%) من المرتب الشامل شهرياً بحد أقصى (1750 د.ك)
- يتحمل صاحب العمل نسبة اشتراك تمثل (5%) من المرتب الشامل شهرياً بحد أقصى (1750 د.ك)
الإنســـحاب
- يجوز لأعضاء الصندوق المعينين قبل 1/1/2007 الانسحاب من عضوية الصندوق أثناء الخدمة ، وفي حالة الانسحاب يوقف استحقاق الاشتراكات الشهرية ، كما يوقف أداء أقساط المدة السابقة ، ويستحق المنسحب مبلغ من دفعة واحدة على ألا يصرف له إلا بعد إنقضاء خمس سنوات من الانسحاب أو عند إنتهاء الخدمة أيهما أسبق.
العــودة إلى الاشــتراك
- لا يجوز للعضو المنسحب العودة إلى الاشتراك في الصندوق إلا مرة واحدة فقط ، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تجاوز تاريخ انقضاء (5) سنوات على انسحابه ، أو تاريخ 1/1/2012 أي التاريخين ألحق
- إذا طلب العضو الذي انسحب في 1/1/2007 أو بعد هذا التاريخ العودة إلى الاشتراك فإنه يتعين مايلي:
أ - أن يستأنف سداد أقساط المدة السابقة على الاشتراك لأول مرة ، على أن تكتمل مدة أداء الأقساط (5) سنوات في حالة التقسيط على أساسها ، وعلى أن تعوض أقساط مدى الحياة الموقوفة خلال فترة الانسحاب باستحقاق قسط مضاعف خلال فترة مساوية
ب - أن تضم (إذا لزم الأمر) مدة سابقة على العودة إلى الاشتراك ، من المدة الواقعة بين تاريخ الانسحاب وتاريخ العودة للاشتراك ، بحيث تكتمل بها المدة المحسوبة في النظام بعد العودة إلى الاشتراك (15) سنة - بافتراض استمرار الاشتراك إلى سن الخمسين بالإضافة إلى المدد التي سبق حسابها بالتأمين (وهي مدد الاشتراك الفعلي السابق والمدد المضمونة) ويكون الضم وجوبياً
ج - أنه يجوز للعضو طلب ضم المدة التي تقع بين الانسحاب والعودة إلى الاشتراك
- إذا طلب العضو الذي انسحب قبل 1/1/2007 العودة إلى الاشتراك فإنه يتعين مايلي:
أ - يعتبر مشتركاً جديداً من تاريخ العودة إلى الاشتراك
ب - أن يقدم طلب العودة إلى الاشتراك في حالة تجاوز سن (35) سنة مقروناً بطلب ضم مدة سابقة على الاشتراك تكتمل بها المدة المحسوبة في النظام (15) سنة بإفتراض استمرار الاشتراك حتى سن الخمسين
ضـم مدة الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية
- يجوز ضم المدة السابقة على اكتساب الجنسية الكويتية أو جزء منها. ولا يتم الضم إلا ببلوغ سن الخمسين واستمرار العضو بالعضوية حتى السن المذكورة ، أو بتاريخ إنقضاء (5) سنوات على الحصول على الجنسية مع استمرار العضوية خلالها أي التاريخين ألحق. وفي حالة عدم إتمام الضم يرد لكل من العضو وصاحب العمل ما سددوه من مبالغ مقابل الضم.
ضــم مدد الخدمة الســابقة
- يتحمل العضو بمقابل الضم في حالة المدد التي يضمها إختيارياً ، أما المدد التي تضم وجوبياً فيتحمل العضو بنسبة (33%) من المقابل إذا كان الاشتراك في الصندوق خلال سنة من تاريخ 1/1/2007 ثم تزداد هذه النسبة بمقدار (5%) كل سنة لتصبح (38%) في السنة التالية وهكذا حتى تصل إلى (98%) في سنة 1/1/2020 ثم تزداد إلى (100%) اعتباراً من 1/1/2021 ، ويتحمل صاحب العمل بباقي مقدار مقابل الضم الجوبي في الحالات التي تقل فيها النسبة المذكورة عن (100%)
المستحقات من الصندوق عند انتهاء الخدمــة
- المعاش التقاعدي
- مبلغ الدفعة الواحدة في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش
- منح مكافأة عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد عن (30) سنة تقاعد
شروط اســتحقــاق معاش تقاعدي
- أن يستحق معاشاً تقاعدياً من نظام التأمينات الإجتماعية
- أن يزيد متوسط المرتب عن (1250 د.ك) خلال السنوات الثلاث الأخيرة أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك
- أن يكون السن عند التقاعد (50) عاماً وفي حالة انتهاء خدمة الموظف قبل سن الخمسين بدون أسباب قهرية يستحق معاش في الحالات التالية:
أ - أن يختار العضو الحصول على المعاش التقاعدي إعتباراً من تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك بعد أن يتعهد بسداد المبلغ كاملاً وعلى دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة ومن ثم يستحق المعاش التقاعدي من تاريخ السداد.
ب - أن يختار العضو الحصول على معاش تقاعدي مؤجل يصرف له اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الخمسين محسوباً على أساس سنوات الاشتراك عند انتهاء الخدمة
ج - أن يتعهد العضو بسداد الاشتراكات الشهرية التي تشمل حصته (2.5%) وحصة صاحب العمل (5%) بمجموع (7.5%) شهرياً من تاريخ انتهاء الخدمة إلى حين بلوغه سن الخمسين ويحسب على أساس سنوات الاشتراك عند انتهاء الخدمة مضافاً إليها الفترة التي أديت عنها الاشتراكات بعد انتهاء الخدمة
كيفية حساب معاش الصندوق
- يحسب معاش الصندوق بنفس القواعد التي يحسب بها المعاش المستحق من نظام التأمينات الاجتماعية (الأساسي) ولكن على أساس مدة الاشتراك في النظام الخاص وعلى أساس مقدار يعادل متوسط المرتب في السنوات الثلاث الأخيرة مطروحاً منه (1250 د.ك) وبحد أقصى لناتح الطرح هو (500 د.ك) وبذلك يكون الحد الأقصى للمعاش التقاعدي من الصندوق = (500 * 95% = 475 د.ك)
ميــزة الصنــدوق
- باشتراكك في النظام ستكون مستفيداً منه في جميع الأحوال حيث أنه إما أن تستحق معاش تقاعدي أو يرد إليك كامل ما دفعته من إشتراكات بالإضافة إلى عاذد استثمار إذا لم يكن لك الحق في معاش تقاعدي من الصندوق.
التعديل الأخير: