نواف محسن المطيري
04-22-2010, 01:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه رسالة تخص كل من يعمل في عقود المقاولين المختصين في صناعة النفط أي كل العاملين في الشركات النفطيه الغير وطنيه من الكويتيين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرة ،، ونتوب إليه ،،
((اللهم لاسهل ألا ماجعلته سهلاً وانت تجعل الحزن إن شئت سهلاً))
في تاريخ 28 اكتوبر 2009 تم دعوة نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص إلى اجتماع اللجنة الدائمه لمتابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية لتكويت العمالة في عقود المقاولين (19/2009)وقد حضر هذا الاجتماع:
السيد/ أسعد صالح السعيد. مدير دائرة الموارد البشرية ( K.P.C)
السيد / محمد عبدالعزيز جعفر. رئيس عمل العماله الكويتية بالعقود ( K.o.c )
السيد / عبدالله الشواف. منسق دائرة الهندسه والصيانة (م.الاحمدي) ( K.n.p.c)
ومثل نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص:
السيد / سالم العجمي. نائب الرئيس
السيد / نواف المطيري. امين السر
وقد تم أستعراض المعضلات والعقبات التي يتعرض لها منتسبين هذا القطاع وطرق علاجها.
وكان أهم تلك المعضلات هي عدم تطبيق قانون العمل النفطي على عقود المقاولين، وقد وضحنا للحضور بأن القانون ينص على ان العاملين في عقود المقاولين يتساوون بالحقوق مع زملائهم العاملين في مؤسسه البترول الكويتية او الشركات التابعة لها.وإليكم نص الماده الاولى من قانون رقم (28)لسنة1969 تقول المادة حرفيا:
في تطبيق أحكام هذا القانون،يقصد:
( أ ) بالأعمال النفطية:
1- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان تحت سطح الارض أو البحر.
2- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي او تصفية أي منهما أو نقله أو شحنه.
( ب ) بأصحاب الأعمال النفطيه:
أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال النفطية بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومه أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين بالباطن، ولايترتب على منح أي عمل من الأعمال النفطيه المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه.
( ج ) بعمال النفط:
العمال الذين يشتغلون لدى أصحاب الاعمال النفطية وذلك بالاستثنائين التاليين:
1- يطبق هذا القانون على الكويتيين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعمال الخدمات المتصله بها.
2- يطبق هذا القانون في الشركات الوطنيه على العمال الكويتيين فيها فقط.
وقد وعِدنا ان يتم عرض هذا الموضوع على اللجنه القانونية, ولم يتم الرد علينا من ذلك التاريخ حتى هذا اليوم.
وإلتزاماً منا في دورنا النقابي, يتم الان اعداد صحيفه الدعوى القضائية والتي نخاصم بها سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، ومؤسسه البترول الكويتيه، وجميع الشركات التابعه لها وذلك لعدم تطبيق قانون العمل النفطي.
نرجو من الاخوة والاخوات المتضررين من عدم تطبيق هذا القانون دعم هذه القضية ( نبي فزعتكم )
هذه رسالة تخص كل من يعمل في عقود المقاولين المختصين في صناعة النفط أي كل العاملين في الشركات النفطيه الغير وطنيه من الكويتيين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرة ،، ونتوب إليه ،،
((اللهم لاسهل ألا ماجعلته سهلاً وانت تجعل الحزن إن شئت سهلاً))
في تاريخ 28 اكتوبر 2009 تم دعوة نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص إلى اجتماع اللجنة الدائمه لمتابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية لتكويت العمالة في عقود المقاولين (19/2009)وقد حضر هذا الاجتماع:
السيد/ أسعد صالح السعيد. مدير دائرة الموارد البشرية ( K.P.C)
السيد / محمد عبدالعزيز جعفر. رئيس عمل العماله الكويتية بالعقود ( K.o.c )
السيد / عبدالله الشواف. منسق دائرة الهندسه والصيانة (م.الاحمدي) ( K.n.p.c)
ومثل نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص:
السيد / سالم العجمي. نائب الرئيس
السيد / نواف المطيري. امين السر
وقد تم أستعراض المعضلات والعقبات التي يتعرض لها منتسبين هذا القطاع وطرق علاجها.
وكان أهم تلك المعضلات هي عدم تطبيق قانون العمل النفطي على عقود المقاولين، وقد وضحنا للحضور بأن القانون ينص على ان العاملين في عقود المقاولين يتساوون بالحقوق مع زملائهم العاملين في مؤسسه البترول الكويتية او الشركات التابعة لها.وإليكم نص الماده الاولى من قانون رقم (28)لسنة1969 تقول المادة حرفيا:
في تطبيق أحكام هذا القانون،يقصد:
( أ ) بالأعمال النفطية:
1- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان تحت سطح الارض أو البحر.
2- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي او تصفية أي منهما أو نقله أو شحنه.
( ب ) بأصحاب الأعمال النفطيه:
أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال النفطية بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومه أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين بالباطن، ولايترتب على منح أي عمل من الأعمال النفطيه المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه.
( ج ) بعمال النفط:
العمال الذين يشتغلون لدى أصحاب الاعمال النفطية وذلك بالاستثنائين التاليين:
1- يطبق هذا القانون على الكويتيين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعمال الخدمات المتصله بها.
2- يطبق هذا القانون في الشركات الوطنيه على العمال الكويتيين فيها فقط.
وقد وعِدنا ان يتم عرض هذا الموضوع على اللجنه القانونية, ولم يتم الرد علينا من ذلك التاريخ حتى هذا اليوم.
وإلتزاماً منا في دورنا النقابي, يتم الان اعداد صحيفه الدعوى القضائية والتي نخاصم بها سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، ومؤسسه البترول الكويتيه، وجميع الشركات التابعه لها وذلك لعدم تطبيق قانون العمل النفطي.
نرجو من الاخوة والاخوات المتضررين من عدم تطبيق هذا القانون دعم هذه القضية ( نبي فزعتكم )